هل يجوز للسائل الاستمرار في أخذ مبلغ الزكاة الذي يتقاضاه من صاحب العمل، معتبراً إياه جزءاً من راتبه وحقوقه الناقصة، وهل يقع الإثم على المعطي وحده أم على الآخذ أيضاً إن علم أنها من الزكاة، وماذا يفعل بالمبالغ التي أخذها سابقاً بناءً على هذا التأويل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمؤجر ظلم الأجير وحبس أجره، وإذا منع الأخوان أداء حقوقك المتفق عليها، جاز لك أخذها من مالهما دون علمهما بطريق الظفر، أما أخذك من أموال الزكاة فلا يجوز إذا كنت غنيًا، وعليك رد ما أخذته منها، وإن خشيت الضرر، فتصدق بها على الفقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117954
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117954
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي