هل يجوز لجامع الزكاة الفقير أخذ حصة منها لسد حاجته الأساسية من مأكل وملبس وعلاج، إذا كان راتبه لا يكفيه ويضطر للاقتراض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
القائم على توزيع الصدقات يستحق أجرًا من الزكاة، من سهم العاملين عليها، وعليه أن يتقي الله ولا يأخذ أكثر من أجرته. إذا كان محتاجًا لأكثر من أجرته، فيمكنه أخذ الزيادة من سهم الفقراء والمساكين بعد إبلاغ الجهة المسؤولة وموافقتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34961