العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لجامع الزكاة الفقير أخذ حصة منها لسد حاجته الأساسية من مأكل وملبس وعلاج، إذا كان راتبه لا يكفيه ويضطر للاقتراض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القائم على توزيع الصدقات يستحق أجرًا من الزكاة، من سهم العاملين عليها، وعليه أن يتقي الله ولا يأخذ أكثر من أجرته. إذا كان محتاجًا لأكثر من أجرته، فيمكنه أخذ الزيادة من سهم الفقراء والمساكين بعد إبلاغ الجهة المسؤولة وموافقتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي