هل يجوز دفع جزء من مال الزكاة المستلم لتوزيعه على المحتاجين إلى الوالدة، مع العلم بالإنفاق عليها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مصارف محددة شرعًا للفقراء والمساكين والعاملين عليها، ولا تحل لغني، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب". فإذا كانت والدتك غنية بنفقتك الواجبة عليها فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة، أما إذا كنت فقيرًا ووالدتك كذلك، فيجوز لك إعطاؤها منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31468
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31468
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي