هل يجوز إعطاء الزكاة للابن المحتاج أو زوجته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب الموسر أن ينفق على ابنه الفقير العاجز عن الكسب، وإذا كان الأب ميتًا أو معسرًا، فعلى الأم الموسرة النفقة عليه، ولا يجوز إعطاؤه من الزكاة لأن نفقته واجبة. أما إذا كان الابن مدينًا، فيجوز إعطاؤه من الزكاة لسداد دينه. ويجوز إعطاء الزكاة لزوجة الابن الفقيرة إذا كان زوجها غير قادر على الإنفاق عليها، لأن نفقتها ليست واجبة على والد الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62925
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62925
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي