العودة إلى البحث

هل يجوز لابنة الرجل المريض الفقير المحتاجة أن تأخذ من زكاة فطره وكفارة صيامه التي يدفعها أبناؤه عنه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل عدم جواز إعطاء الرجل زكاة ماله لابنته، لأنها من فروعه وتجب عليه نفقتها إن كانت فقيرة. ويستثنى من ذلك صورتان: أن يعطيها لغير وصف الفقر كدين عليها، أو أن يكون عاجزًا عن النفقة عليها.

وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين، إلى جواز إعطاء الزكاة للبنت المتزوجة الفقيرة، إذا كان الأب عاجزاً عن الإنفاق عليها، ويفضل دفعها إلى زوجها خروجاً من الخلاف. أما الشافعية، فلا تجب النفقة على الأب إن كان زوج ابنته معسرًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي