هل يجوز للأم أن تنفق على ابنتها المتزوجة والفقيرة من زكاة مالها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت المرأة متزوجة وزوجها معسر أو غائب ولا مال له، ولم تتمكن هي وابنتها من الوصول إلى نفقتهما، وليستا ناشزتين، فإنهما تستحقان الأخذ من الزكاة، بشرط ألا يكون لديهما ما يكفيهما. ولا يجوز للمرأة أن تأخذ من زكاة أمها، لأن نفقة فروعها الفقراء غير المكتسبين واجبة على الأم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50498
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50498
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي