هل يجوز أن تعطي الأم زكاة مالها وفدية صيامها لابنتها المتزوجة والفقيرة، وزوجها غير المقتدر؟
لا يجوز صرف الكفارات والزكاة لمن تجب نفقته، لئلا يسقط الشخص حقين بمال واحد. أما البنت المتزوجة فنفقتها على زوجها، وإن كان معسرًا جاز دفع الزكاة والكفارات إليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174917