العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل أن يعطي ابنته المطلقة وأولادها من زكاة ماله، علماً بأن مطلقها لا ينفق عليهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الرجل لا ينفق على ابنته المطلقة الفقيرة، جاز له أن يعطيها من زكاة ماله. أما إذا كان ينفق عليها وعلى أولادها، فلا يجوز له إعطاؤها من زكاة ماله؛ لأنه كمن دفع الزكاة لنفسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49811
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي