هل يجوز للأب إعطاء زكاة ماله لابنه العاطل المقيم معه والذي ينفق عليه في المأكل والمشرب فقط، مع تولي الابن نفقة نفسه وزوجته وولده من مال مدخر؟ وهل يجوز إعطاؤها لابنته المطلقة المقيمة معه والتي ينفق عليها في المأكل والمشرب فقط، مع تولي الابنة نفقة نفسها وابنتها مما يعطيها الناس؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للأب دفع زكاته لأولاده، ذكورًا أو إناثًا، إذا كانوا عاجزين عن توفير حاجاتهم الأساسية، لأن نفقتهم واجبة عليه. وذهب ابن قدامة إلى أهل العلم على أن لا تدفع للوالدين أو الأولاد متى وجبت نفقتهم على المزكي. ولكن إذا كان الأب عاجزاً عن الإنفاق عليهم، جاز له دفع الزكاة إليهم، وهو قول كثير من العلماء ورجحه شيخ ابن تيمية. وينطبق نفسه على أبناء الابن. أما بنت البنت، فنفقتها واجبة على أبيها، وإذا عجز أبوها، فتجب نفقتها على جدها لأمها (المزكي)، وحينئذ لا يجوز له دفع الزكاة إليها، إلا إذا كان عاجزًا عن .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105129
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105129
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي