هل يجوز للجدة إعطاء أموال زكاتها لابنتها التي تسكن معها وتأكل من هذه الأموال، علمًا بأن الابنة تنفقها على المنزل؟
لا يجوز إعطاء الزكاة إلا للأصناف الثمانية المذكورين في القرآن. ولا يجوز للأب أن يدفع زكاته لابنه إذا كانت نفقته واجبة عليه لصغره أو عجزه، ولا يجوز إعطاؤها للولد القادر على الكسب أو الغني، ولا يجوز دفع الزكاة لفقيرة لها زوج غني ينفق عليها. ويستثنى من ذلك أن يكون عليها دين فتعطى من سهم الغارمين، وإذا كانت محتاجة للنفقة وغير مكفية بنفقة زوجها أو أولادها فيجوز للأم أن تدفع الزكاة لها، ولكن لا ينبغي لها أن تقيم عندها وتأكل من نفقتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61043