العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب المطلق دفع زكاته لأولاده البالغين الفقراء الذين يعيشون مع طليقته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق وأن بينا جواز دفع زكاة الأب لابنه الفقير إذا لم تكن نفقته واجبة عليه، ومتى تسقط نفقة الابن والبنت عن والدهما.

لذا انظر في حال أبنائك وهل هم فقراء أم لا، وهل هم قادرون على التكسب أم لا، فإذا انتفت الموانع فلا حرج عليك في دفع زكاة مالك إليهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77255
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي