هل يجوز للأب المطلق دفع زكاته لأولاده البالغين الفقراء الذين يعيشون مع طليقته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق وأن بينا جواز دفع زكاة الأب لابنه الفقير إذا لم تكن نفقته واجبة عليه، ومتى تسقط نفقة الابن والبنت عن والدهما.
لذا انظر في حال أبنائك وهل هم فقراء أم لا، وهل هم قادرون على التكسب أم لا، فإذا انتفت الموانع فلا حرج عليك في دفع زكاة مالك إليهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77255
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77255
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي