هل يجوز إعطاء الزكاة لابنة الزوجة المطلقة من زوجها ولا ينفق عليها، مع العلم أن مُخرج الزكاة هو زوج أمها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز إعطاء الزكاة لابنتك الفقيرة أو المدينة، حتى لو كان المزكي هو زوجك، لأنه لا تجب عليه نفقتها. وإعطاء الزكاة للقريب المحتاج أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة". ويشترط ألا يكون القريب ممن تجب نفقته على المزكي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44282
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 44282
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي