العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة لابنة الزوجة المطلقة من زوجها ولا ينفق عليها، مع العلم أن مُخرج الزكاة هو زوج أمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إعطاء لابنتك الفقيرة أو المدينة، حتى لو كان المزكي هو زوجك، لأنه لا تجب عليه نفقتها. وإعطاء الزكاة للقريب المحتاج أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة". ويشترط ألا يكون القريب ممن تجب نفقته على المزكي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44282
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي