هل يجوز إعطاء الزكاة لابنة الزوجة المطلقة من زوجها ولا ينفق عليها، مع العلم أن مُخرج الزكاة هو زوج أمها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز إعطاء لابنتك الفقيرة أو المدينة، حتى لو كان المزكي هو زوجك، لأنه لا تجب عليه نفقتها. وإعطاء الزكاة للقريب المحتاج أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة". ويشترط ألا يكون القريب ممن تجب نفقته على المزكي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44282
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 44282
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي