العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي استخدام مال الزكاة الذي بحوزتي لشراء غرض شخصي، ثم إعادة قيمته فور عودتي للمنزل، علماً بأن قيمته متوفرة لدي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أُعطي مالاً زكاة أو صدقة لتوزيعه، فهو أمانة لا يجوز له الأخذ منه بنية الرَّدّ إلا بإذن الدافع؛ لأنه وكيل مؤتمن يتصرف بإذن موكله. فإن فعل ذلك دون إذن، فهو خائن للأمانة. قال ابن قدامة: "لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله". وقال ابن عثيمين: "إذا أعطي دراهم على أنها أمانة... لا يحل له أن يتصرف فيها بشيء". وإن حدث ذلك، فالأمل في عفو الله، ويجب مستقبلاً التصرف في الأمانة ضمن حدود الإذن أو بعد استئذان صاحبها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12676
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي