ما حكم من أخذ من مال مخصص لزكاة المال بنية إعادته لاحقاً، مع العلم أنه يخرج الزكاة ويدفعها بأقساط على مدار العام؟
السؤال غامض، ولكن إذا عزل صاحب المال مقدار الزكاة، لم يتعين هذا المال المعزول للزكاة، وله أن يخرج مالًا آخر بدلاً منه، وبالتالي لا حرج عليه في أخذ المال المعزول وإنفاقه. ويجب إخراج الزكاة فورًا متى وجبت، سواء خصص مبلغًا لها أم لا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152913