العودة إلى البحث

هل يجوز إخراج زكاة المال من مالٍ آخر لم يحل عليه الحول؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من وجبت عليه الزكاة في مال، فليخرجها عنه، سواء أخرجها من نفس المال المزكى، أو من مال آخر لم تجب فيه الزكاة، كمن عنده نصاب في حساب وحال عليه الحول، فلا فرق بين أن يخرج زكاته منه أو من راتب استلمه في نفس الوقت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي