العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج الزكاة عن المبلغ الأصلي (200 ألف) ونصف المال المستفاد أثناء الحول (60 ألفًا)، علمًا بوجود صعوبة في إخراج الزكاة عن المال المستفاد شهريًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال الذي حال عليه الحول تجب زكاته كاملة. أما المال المستفاد أثناء الحول (الراتب الشهري) فالأصل أن تجعل لكل راتب حولاً مستقلاً، أو يمكنك إخراج زكاته كلها مع المال الأصلي الذي حال عليه الحول، أو إخراج زكاة نصفه وعند حولان الحول على الباقي تخرج زكاة كل مبلغ حال حوله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188556
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي