العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المبلغ المتبقي (1700 دينار) الذي حال عليه الحول، أم على المبلغ الأصلي (2500 دينار) الذي سُحب منه، مع العلم بوجود مبلغ آخر (1000 دينار) لم يحل عليه الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبقت طريقة حساب زكاة الراتب، وما على السائل إلا زكاة ما حال عليه الحول من المال وكان نصابًا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر، وهو القدر المذكور (1700) يزكى عند حولان حوله. ولا يلزمه زكاة ما أنفقه قبل الحول.

وإن أراد السائل سلوك الطريقة الثانية، وهي أيسر له وأنفع للفقراء، فيزكي جميع ما ملكه من النقود حين يحول الحول على أول نصاب ملكه منها. فلو كان النصاب 1000 وملكه في رمضان، ثم زاد إلى 2500، ثم سحب منه حتى بقي 1700، فإذا جاء رمضان التالي نظر إلى ما ادخره (1700) وضم إليه 1000 المدخر، وأخرج من المجموع ربع العشر (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93404
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي