العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إخراج زكاة المال المدخر سابقًا، والذي تم صرفه الآن، علمًا أنه لم تُدفع زكاته حينذاك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لوجوب الزكاة في المال حولان الحول الهجري وبلوغه النصاب (ما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا). فإن تيقنتِ بلوغ مالك النصاب وحولان الحول، وجبت الزكاة، وإلا فلا. لا يجزئ ما أُخرج لكفالة اليتيم عن الزكاة لعدم نية الزكاة. إذا وجبت الزكاة ولم تخرجيها، فهي دين في ذمتك تخرجينه متى تيسر لك المال، وعليك المبادرة بالإخراج مع التوبة والاستغفار عند القدرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192503
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي