هل يجزئ إخراج جزء من زكاة المحل نقداً لمصلحة الزكاة على رأس المال المثبت في السجل التجاري، ثم إخراج الجزء المتبقي من الزكاة الواجبة نقداً وأرزاقاً لجمعيات خيرية؟
لا يوجد خلاف في صحة إخراج زكاة عروض التجارة نقدًا. أما إخراج قيمتها من البضائع، فالمفتى به جوازه عند وجود مصلحة راجحة، وليس على الإطلاق. وهذا بشرط ألا يكون حيلة لإخراج الأصناف الرديئة، بل يكون الإخراج من أوسط البضائع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169589