هل تجب الزكاة على صاحب محل مواد غذائية مضى عليها حول كامل وأكثر من ستة أشهر بعده، مع العلم أنه خسر الكثير من رأس ماله؟
يزكى المحل التجاري زكاة عروض التجارة، وتكون بإخراج ربع العشر (2.5%) من قيمة البضائع المعدة للبيع بعد مرور سنة قمرية على شرائها، إذا بلغت قيمتها نصابًا يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة. ولا يدخل في الزكاة المحل نفسه، أو السيارة، أو الأدوات غير المعدة للبيع كالدواليب والطاولات. وإذا قصر المالك في إخراج الزكاة، فعليه تقدير قيمة البضاعة وقت حلول الحول وإخراج الزكاة عنها حتى لو تكبد خسارة، فالعبرة بوجود ما يساوي النصاب من البضاعة عند حلول الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134305