العودة إلى البحث
السؤال

1. هل أديت ما علي من النصيحة للمشتري وما حكم استمرار المحل في العمل باسمي؟ 2. هل تجب علي الزكاة عن السنين الماضية للمحل مع العلم أن موجوداته لم تبلغ النصاب لأكثر من العام الأول؟ 3. هل تجب علي الزكاة في ثمن بيع المحل الذي سُدد جزء منه ديونًا ولم يَحُل الحول على الباقي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: لا إثم عليك ببيع السجائر، والإثم على البائع وحده.

ثانيًا: تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، ويُعتبر النصاب بالفضة (595 جرامًا)، تُقوَّم السلع بسعر بيعها وتُخرج 2.5% من القيمة، وتُضم النقود والديون المستحقة، ولا تُخصم الديون. يجب التوبة من تأخير الزكاة لأنها واجبة على الفور، إلا بوجود ضرر.

ثالثًا: تُضم قيمة عروض التجارة إلى الذهب والفضة والنقود لتكميل النصاب، وتجب الزكاة إذا بلغ المجموع النصاب وحال عليه الحول. لا زكاة في ثمن المحل إلا إذا بلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه وحال عليه الحول من تاريخ قبض الثمن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13183
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي