هل تُزَكَّى بضاعة المحل التجارية التي أخذها صاحبها دَيْنًا لمدة سنة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في الأدوات الكهربائية التي يبيعها التاجر؛ لأنها من ، ويقومها عند حولان ، فإذا بلغت قيمتها السوقية نصابًا بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود، وجبت فيها الزكاة، وله أن يخصم قيمة الديون التي عليه للبائع من قيمتها، ويزكي الباقي إن لم يقل عن . وحول عروض التجارة هو حول رأس المال الذي اشتريت به. وإذا اشتريت ، فحولها بمرور سنة على شرائها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175242
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175242
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي