العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المحل الذي اشتري للتجارة عند حولان الحول كل عام، أم عند بيعه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في المحل المتردد فيه نية التجارة، فإن اشتريته للتجارة فتجب زكاته كل سنة عند حولان على أصل ثمنه. وإن اشتريته للعمل، تجب الزكاة في الموجودة فيه، ولا تجب في عين الدكان أو الأدوات الثابتة غير المُعَدَّة ، كالدواليب والثلاجات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173750
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي