العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المُستلم كثمن لبيع حصة من محل تجاري؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ثمن المحل المباع يزكى عند حولان الهجري الجديد إن بلغ نصابًا بنفسه أو بانضمام نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة إليه. أما البضاعة التي بيعت مع المحل، فتزكى عند حولان حول زكاتها (حول المال الذي اشتريت به)، ولا تستقبل بثمنها حولًا جديدًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179369
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي