هل تجب الزكاة على المحل المعد للإيجار، أم على المال المستفاد منه فقط، وما هو نصاب زكاة المال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة ليست ، ولا بيعًا، ولا شركة، ويجب تصحيح العقد. ويمكن تصحيحها ببيع البضاعة وإيجار المحل بالتجهيزات، أو استئجار الصديق للعمل في المحل مقابل أجرة معلومة ويكون دخل المحل ملكًا لك.
أما : إذا بقيت البضاعة على ملكك ولم تُبع، تُزكى زكاة عروض تجارة بتقويمها عند تمام ، وإذا بلغت قيمتها نصابًا بمفردها أو مع أموال أخرى، فتخرج 2.5% من قيمتها. وإذا بيعت البضاعة ولم يبق إلا أجرة المحل، فيُزكى النقد الموجود لديك (من ثمن البضاعة أو أجرة المحل أو غير ذلك) إذا حال عليه الحول وبلغ نصابًا، فتُخرج ربع منه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168425
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168425
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي