هل تجب الزكاة على صاحب محل تجاري رأس ماله 40 ألف ريال، وهو مصدر دخله الوحيد الذي ينفقه على أهله ولا يتبقى منه شيء بعد تغطية المصاريف الأساسية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في قيمة بضاعة المحل التجاري عند حولان إذا بلغت نصابًا، ويتم تقويم البضاعة الموجودة فيه عند حولان الحول، فإن بلغت نصابًا أُخرج ربع (2.5%) منها، وإن قلت عن فلا زكاة فيها. والنصاب ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148102
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148102
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي