العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على محل تجاري تم شراؤه بالتقسيط ودفع جزء من ثمنه ولم يتم استلامه بعد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا اشترى المسلم محلًا تجاريًا، فإن قصد به العمل كوضع بضاعة وبيعها، فلا زكاة على المحل نفسه، وإنما تجب الزكاة على البضاعة المعروضة للبيع عند حولان الحول. أما إذا اشترى المحل بهدف بيعه، فتجب الزكاة على قيمة المحل، ويُقوَّم كل عام عند حولان الحول، وتخرج زكاته ربع العشر.

أما بخصوص عدم استلام المحل، فإذا كان المشتري قادرًا على استلامه، فالزكاة واجبة عليه عند حولان الحول قبل القبض، ويجب إخراجها فورًا ولا تؤخر إلى حين الاستلام، كما ذهب إلى ذلك الجمهور لتمام الملك. وإذا وجبت الزكاة في البضائع أو المحل، فتزكى القيمة كاملة، ولا تخصم الأقساط إلا إذا لم يكن لديه أموال زائدة عن حاجته يمكن جعلها مقابل الدين، فحينها يخصم قيمة الأقساط من قيمة المحل أو البضاعة، ويزكي الباقي إن لم يقل عن النصاب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي