العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على محل تجاري مغلق منذ شرائه، وكيف تُحسب مع اختلاف قيمته السوقية، وماذا يجب فعله في حال عدم توفر المبلغ للزكاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تجب الزكاة في سيارة المسلم ولا بيته ولا دكانه، لأن الزكاة تجب فيما يباع ويشترى بقصد الربح والتجارة (عروض التجارة). فمن اتخذ عقارات للتجارة زكى قيمتها ربع العشر، أما من اتخذها للسكن أو الزراعة أو التأجير فليس فيها زكاة، والزكاة تكون في أجرتها إذا حال عليها الحول. وعليه، فلا زكاة على هذا الدكان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي