هل تجب الزكاة على العقارات غير المستثمرة، والمؤجرة بإيجار زهيد، والفارغة، والمستخدمة لسكن الأبناء، وهل إخراج 2.5% من الأرباح التجارية للمتجر كافٍ للزكاة؟
تجب الزكاة في الأراضي والبيوت المعدة للتجارة كزكاة عروض التجارة، وفي الأجرة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، أما المعد منها للاقتناء والسكن فلا زكاة فيه. وتجب الزكاة في المحل التجاري إذا بلغت قيمة ما يُعد للبيع فيه نصابًا وحال عليها الحول، ومقدار الزكاة الواجب هو ربع العشر (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79881