هل تجب الزكاة على العقار الذي اشُتري بنية السكن ثم تغيرت نيته للمتاجرة، علماً أن بعضه بيع والباقي اُستخدم ثمنه في شراء عقار آخر بنية المتاجرة؟
لا تجب الزكاة على نصيبك من الأرض والبناء إذا نويت بها القنية، وإنما تجب الزكاة في ثمنها بعد حولان الحول عند الجمهور، حيث تخصم الديون من الثمن وتزكى الباقي إذا بلغ نصابًا بمقدار ربع العشر (2.5%). وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه بمجرد نية التجارة تصير من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة، ويبدأ حول الزكاة من وقت نية الاتجار بها وتخرج زكاتها (ربع العشر) من قيمتها أو ثمنها عند حولان الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114355