هل تجب الزكاة على البناية المعدة للبيع والتسويق على مراحل، مع نية بناء بناية أخرى من ثمنها؟
يُزكى البناء المعد للإيجار من أجرته لا من عينه إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، أما إذا تحولت نية مالكه إلى التجارة به فتجب فيه زكاة عروض التجارة، ويُحسب الحول من حين تحول النية؛ وهذا مذهب بعض أهل العلم ورجحه الشيخ ابن عثيمين، خلافًا لقول الجمهور الذين يشترطون أن يمتلك السلعة بنية التجارة من البداية.
فإذا كان البيع لغرض آخر غير التجارة، مثل الانتقال إلى مكان أفضل، فلا زكاة عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13734