العودة إلى البحث
السؤال

متى تجب الزكاة في العقارات والأراضي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زكاة العقار لا تجب في الأصل إلا إذا كان للتجارة، ولا زكاة في العقار المعد للسكن أو الاستعمال الشخصي أو الأرض الزراعية، وتجب الزكاة في أجرة العقار المستغل إذا حال عليها الحول لا في قيمته، وتجب الزكاة في العقار بنية التجارة، أما مجرد نية البيع لا يجعله من عروض التجارة، وإذا لم يكن للمالك نية محددة في العقار فلا زكاة فيه.

وإذا تغيرت نية المالك من القنية للتجارة فتجب الزكاة فيه، أما إذا تغيرت من التجارة للقنية فلا زكاة فيه، وإذا قصد القنية والتجارة فالعبرة بأصل التملك، والعقار قيد الإنشاء للتجارة تجب فيه الزكاة، وكذلك العقار الذي يتربص به صاحبه ارتفاع الأسعار.

والعقار المخصص لحفظ المال لا زكاة فيه إلا بقصد الفرار من الزكاة، والعقار التجاري الذي لم يقبض تجب فيه الزكاة، والعقارات المرهونة تجب فيها الزكاة إن كانت معدة للتجارة، ويزكي الشركاء في العقار نصيب كل منهم إذا بلغ النصاب.

والعقار الموقوف لا زكاة فيه، ولا فرق في الزكاة بين العقار الرائج والكاسد، والمساهمات العقارية تزكى زكاة عروض التجارة، أما العقارات المحجوزة والمساهمات المتعثرة فلا زكاة فيها. يقوَّم العقار في نهاية الحول بقيمته في السوق وقت حلول الحول، وحساب الحول لا يبدأ من وقت شراء العقار بل حول المال الذي اشترى به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13298
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي