العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على عقار اشتُري بنية الإدرار ثم بيع لتحول السوق، وكيف تُحسب الزكاة في هذه الحالة على رأس المال والربح أم الربح فقط؟ وهل يجوز إخراجها دون علم المالك؟ وما هي حالات الزكاة التي تزكى على الربح فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع العقار بدون إذن مالكه يسمّى "بيع الفضولي"، واختلف الفقهاء في صحته، والمفتى به عندنا أن صحته تتوقف على إجازة المالك، فإن أجازه صح البيع، وإن ردّه بطَل. لا زكاة في العقار على مالكه لأمرين: الأول أنه لم يشتره بنية التجارة، والثاني أنه لم ينوِ بيعه أصلاً، وإنما بيع عليه دون إذنه. تُزكّى قيمة العقار إذا حال عليها الحول بعد البيع. ولا يصح إخراج الزكاة دون علم صاحبها؛ لأنها عبادة تحتاج نية. يزكّى رأس المال والربح معًا في الأصل، أما المستغلات (كالعقارات غير المعدّة للبيع) فتجب الزكاة في غلتها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ولا تجب الزكاة في قيمة المستغلات نفسها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114585
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي