كيف يمكن لشخص لديه عقار وليس لديه أموال سائلة إلا بقدر إعالة أسرته أن يدفع زكاة ماله، خاصة وأن بيع العقار سيلحق به خسارة مادية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان العقار للسكن فلا زكاة فيه، لأن الزكاة تكون في الأموال النامية أو المعدة للنماء، لا في المقتنيات الشخصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".
أما إذا كان العقار عروض تجارة، وتضررت من بيعه لانخفاض القيمة ولا تملك سيولة للزكاة، فيجوز تأجيل الزكاة حتى بيعه، وتُقوّم العقار كل سنة على حدة وتُخرج الزكاة عن السنوات الماضية.
وإذا كان العقار للإيجار، فلا زكاة على العقار نفسه، بل على حصيلة الإيجار إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، والنصاب هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب، ويُخرج منه 2.5%.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30865
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30865
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي