العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن لشخص لديه عقار وليس لديه أموال سائلة إلا بقدر إعالة أسرته أن يدفع زكاة ماله، خاصة وأن بيع العقار سيلحق به خسارة مادية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان العقار للسكن فلا زكاة فيه، لأن تكون في الأموال النامية أو المعدة للنماء، لا في المقتنيات الشخصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".

أما إذا كان العقار عروض تجارة، وتضررت من بيعه لانخفاض القيمة ولا تملك سيولة للزكاة، فيجوز تأجيل الزكاة حتى بيعه، وتُقوّم العقار كل سنة على حدة وتُخرج الزكاة عن السنوات الماضية.

وإذا كان العقار للإيجار، فلا زكاة على العقار نفسه، بل على حصيلة الإيجار إذا بلغت نصابًا وحال عليها ، هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب، ويُخرج منه 2.5%.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30865
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي