العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في عقار تم شراؤه بغرض الاستثمار ولم يسدد كامل ثمنه بعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في العقار المعد للتجارة إذا بلغ قيمته نصابًا وحال عليه . أما العقار المعد للإيجار، فلا تجب الزكاة في قيمته، وإنما تجب في ريعه (الأجرة) إذا بلغ وحال عليه الحول. وبالنسبة المتعلق بالعقار، يخصم من قيمة العقار الحالية عند حساب الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147471
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي