العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مالي استثمر في مشروع عقاري متوقف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يزكى العقار المعدّ للاستثمار والمتاجرة بتقويمه كل سنة بقيمته السوقية، وتخرج إذا حال على أصل الثمن الذي اشتريت به مواد البناء. فالمواد الخام المعدة للتصنيع كالمعادن والزيوت تجب فيها الزكاة بقيمتها السوقية في نهاية الحول. أما العقار المعدّ للإيجار فلا زكاة في عينه، بل تجب الزكاة في ريعه (أجرته) إذا حال عليه الحول وبلغ . ونصاب الأوراق النقدية هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، إخراج ربع (2.5%).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166715
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي