العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على العقار الذي اشُتري بنية السكن ثم تغيرت نيته للمتاجرة، علماً أن بعضه بيع والباقي اُستخدم ثمنه في شراء عقار آخر بنية المتاجرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب على نصيبك من الأرض والبناء إذا نويت بها القنية، وإنما تجب الزكاة في ثمنها بعد حولان عند ، حيث تخصم الديون من الثمن وتزكى الباقي إذا بلغ نصابًا بمقدار ربع (2.5%). وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه بمجرد نية التجارة تصير من وتجب فيها الزكاة، ويبدأ حول الزكاة من وقت نية الاتجار بها وتخرج زكاتها (ربع العشر) من قيمتها أو ثمنها عند حولان الحول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114355
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي