هل تجب الزكاة على المنازل المؤجرة أو الفارغة، وبأي سعر تُقَدّر الزكاة، وهل يُباع العقار لدفع زكاته عند عدم توفر المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت المنازل مُعَدة أو القنية وليست للتجارة، فلا زكاة فيها، وتجب فقط في أجرتها إذا بلغت نصابًا وحال عليها . أما إذا كانت المنازل أو جزء منها مُعَدًّا للتجارة، فالزكاة واجبة فيها كعروض تجارة. تُقوّم هذه العروض وقت وجوب الزكاة وتخرج ربع من قيمتها. إذا وجبت الزكاة ولم تجد مالًا لإخراجها، فيجب بيع جزء من العروض لسداد الزكاة إن لم يكن هناك ضرر، وإلا فيجوز تأخيرها حتى تتوفر السيولة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111060
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111060
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي