هل تجب الزكاة على منزل السكن والميراث المؤجَّر، وقطعة الأرض المشتراة منذ خمس سنوات، مع العلم بوجود ديون تُسدد على أقساط؟ وما هي نسبة الزكاة الواجبة في هذه الحالة؟
البيت المعد للسكن لا تجب فيه الزكاة، وكذلك قيمة البيت المؤجر، وإنما تجب الزكاة في غلة الإيجار إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
قطعة الأرض إذا اشتريت بنية التجارة فتجب فيها الزكاة كعروض التجارة، ونصابها ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، ومقدار الزكاة الواجب إخراجها هو 2.5%. وإذا كانت قيمة الأرض التي للتجارة أقل من الدين الذي على صاحبها فلا زكاة فيها، أما إذا كانت قيمتها أكثر وخصم الدين منها لم يتبق نصاب فلا زكاة فيها، وإن بقي نصاب بعد خصم الدين يزكى الباقي. أما إذا كانت الأرض لم تُشتر للتجارة فلا زكاة فيها، وإن بيعت فتعلقت الزكاة بثمنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71424