هل تجب الزكاة على قطعة أرض يحول عليها الحول، مع العلم أن بيعها لا يغطي ديون بناء منزل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جمهور أهل العلم على أن الدين يسقط الزكاة عن الأموال الباطنة وعروض التجارة. فإذا كانت لديك أرض للتجارة وقيمتها لا تكفي لسداد دينك وقت وجوب الزكاة، فلا زكاة عليك فيها، إلا إذا بقي من ثمنها ما يساوي النصاب بعد خصم الديون. وإذا كان لديك فائض من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة (كالمقتنيات)، فاجعله مقابل الدين وأخرج زكاة الأرض إذا كانت للتجارة. نصاب الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والواجب إخراجه ربع العشر (2.5%). وإن لم تُنوَ التجارة بالأرض وقت الشراء، فلا زكاة فيها أصلاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136259
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136259
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي