العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على قطعة أرض مُعدَّة للتجارة، مضى عليها عام دون بيعها أو معرفة قيمتها السوقية؟ وهل يجوز إخراج الزكاة عن المبلغ المدفوع فيها، مع العلم أنه زُكِّيَ قبل الشراء؟ وكيف تُحسب زكاة الأموال المكتسبة شهريًا من العمل في الخارج إذا حال عليها الحول أثناء الإجازة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على الأرض المشتراة بنية التجارة، ويكون حولها حول المال الذي اشتريت به. تُقوَّم الأرض عند تمام بقيمتها الحالية، ويُخرج ربع عُشر قيمتها.

يجب إخراج الزكاة عن كل حول مضى على الأرض، حتى لو تأخرت لسنوات، وتعمل بظنك في تقدير القيمة وعدد السنوات إن شككت.

أما الراتب وغيره من الأموال التي لا تنتج عن ربح ما لديك من مال، فلا تجب الزكاة عليها قبل تمام حول تملكها، ويجوز تعجيل زكاتها مع زكاة المال السابق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122868
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي