العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على قطعة أرض تم شراؤها بنية التجارة إذا لم يتم تقدير قيمتها بعد مرور سنة على شرائها، سواء كانت رابحة أم خاسرة، وكيف تُحسب زكاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في قطعة الأرض إذا اشتريت بنية التجارة لا بنية السكن أو التأجير. تُقوّم الأرض عند حولان وتُخرج الزكاة بنسبة 2.5% من قيمتها، سواء زادت قيمتها أو نقصت عن سعر الشراء. يُزكَّى أصل المال والربح معًا، ويُشترط بلوغ المال (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) لكي تجب الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123100
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي