العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة عليّ إذا كان ثمن أرضٍ معروضة للبيع لا يبلغ نصاب الزكاة، ومالٍ آخر مر عليه الحول ولا يبلغ نصاب الزكاة، ولكن مجموعهما يبلغ نصاب الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأرض مشتراة للبناء وليست للتجارة، فلا زكاة فيها، ومجرد نية بيعها للحاجة لا يجعلها من عروض التجارة. أما إذا اشتريت للتجارة، فقوّمها عند حلول الحول على ثمنها، ثم اضمم قيمتها أو ثمنها إلى مالك الآخر وزكِّ الجميع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170733
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي