هل تجب الزكاة على الأرض المشتراة بنية حفظ المال والبناء عليها مستقبلاً لغرض السكن أو البيع؟
من اشترى أرضًا للبناء والبيع تلزمه زكاة التجارة، وذلك بشروط:
1. أن يبلغ عرض التجارة نصابًا بنفسه أو بانضمام نقود أو ذهب أو فضة إليه، ويُحسب النصاب بناءً على قيمة العقار الإجمالية إذا كان مشتركًا.
2. حولان الحول، وحول التجارة هو حول المال الذي اشتُريت به، ويتم تقويم النصيب بسعر السوق عند حولان الحول وتُخرج الزكاة ربع العشر من هذه القيمة، سواء كانت الأرض لم تبنَ أو البناء لم يكتمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191817