هل تجب الزكاة في قطعة الأرض التي تنوي بيعها أو الاحتفاظ بها للزمن؟
إذا تملكت قطعة أرض بنية التجارة، فعليك زكاتها كعروض تجارة. تقومها على رأس الحول الذي كنت تزكي فيه الثمن الذي اشتريت به (إن كان بالغًا نصابًا بنفسه أو بانضمام نقود أو عروض تجارة أخرى)، وتخرج ربع عشر قيمتها. أما إذا كان الثمن لا يبلغ النصاب، فيبدأ الحول من تملكها. وإذا اشتريت الأرض بنية الاقتناء، فلا زكاة فيها حتى لو نويت بيعها عند الحاجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36598