هل تجب الزكاة في الأرض المشتراة بغرض التجارة، وما مقدارها، وهل تُحسب بسعر الشراء أم بسعر البيع المعروض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأرض المشتراة بنية التجارة تجب فيها الزكاة بتقويمها كلما حال الحول، وإخراج ربع عشر قيمتها السوقية وقت تمام الحول (2.5%)؛ لحديث سمرة بن جندب -رضي الله عنه-: "أن سول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا أن نُخرج الصدقة من الذي نَعُدُّ للبيع". وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا حال عليها الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187736
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187736
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي