العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في الأرض المشتراة بغرض التجارة، وما مقدارها، وهل تُحسب بسعر الشراء أم بسعر البيع المعروض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأرض المشتراة بنية التجارة تجب فيها الزكاة بتقويمها كلما حال الحول، وإخراج ربع عشر قيمتها السوقية وقت تمام الحول (2.5%)؛ لحديث سمرة بن جندب -رضي الله عنه-: "أن سول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا أن نُخرج الصدقة من الذي نَعُدُّ للبيع". وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا حال عليها الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187736
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي