كيف تُخرج زكاة قطعة الأرض التي حال عليها الحول ووجبت فيها الزكاة كعروض تجارة، مع العلم أن المالك لا يملك إلا القليل جداً من المال النقدي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في عروض التجارة بالكتاب والسنة، ومن الأدلة عموم قوله تعالى: (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ)، وقول مجاهد: إنها التجارة. أما السنة، فما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع"، وهذا الحديث حسَّنه بعض أهل العلم واعتمده علماء اللجنة الدائمة للإفتاء.
فالأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وتُقوَّم الأرض في نهاية الحول وتخرج الزكاة ربع العشر (2.5%). إذا لم يكن هناك مال لسداد الزكاة، فإنها تصبح دينًا يجب سداده عند توفر المال، أو عند بيع الأرض عن جميع السنوات السابقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13912