كيف تُخرج زكاة قطعة الأرض التي حال عليها الحول ووجبت فيها الزكاة كعروض تجارة، مع العلم أن المالك لا يملك إلا القليل جداً من المال النقدي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في بالكتاب ، ومن الأدلة عموم قوله تعالى: (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ)، وقول مجاهد: إنها التجارة. أما السنة، فما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يأمرنا أن نخرج من الذي نعد "، وهذا حسَّنه بعض أهل العلم واعتمده علماء اللجنة الدائمة للإفتاء.
فالأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت وحال عليها ، وتُقوَّم الأرض في نهاية الحول وتخرج الزكاة ربع (2.5%). إذا لم يكن هناك مال لسداد الزكاة، فإنها تصبح دينًا يجب سداده عند توفر المال، أو عند بيع الأرض عن جميع السنوات السابقة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13912
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13912
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي