هل تجب الزكاة عليّ إذا كان ثمن أرضٍ معروضة للبيع لا يبلغ نصاب الزكاة، ومالٍ آخر مر عليه الحول ولا يبلغ نصاب الزكاة، ولكن مجموعهما يبلغ نصاب الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الأرض مشتراة للبناء وليست للتجارة، فلا زكاة فيها، ومجرد نية بيعها لا يجعلها من . أما إذا اشتريت للتجارة، فقوّمها عند حلول على ثمنها، ثم اضمم قيمتها أو ثمنها إلى مالك الآخر وزكِّ الجميع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170733
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170733
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي