العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة عليّ إذا كان ثمن أرضٍ معروضة للبيع لا يبلغ نصاب الزكاة، ومالٍ آخر مر عليه الحول ولا يبلغ نصاب الزكاة، ولكن مجموعهما يبلغ نصاب الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأرض مشتراة للبناء وليست للتجارة، فلا زكاة فيها، ومجرد نية بيعها لا يجعلها من . أما إذا اشتريت للتجارة، فقوّمها عند حلول على ثمنها، ثم اضمم قيمتها أو ثمنها إلى مالك الآخر وزكِّ الجميع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170733
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي