العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على قطعة أرض يحول عليها الحول، مع العلم أن بيعها لا يغطي ديون بناء منزل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أهل العلم على أن يسقط عن الأموال الباطنة . فإذا كانت لديك أرض للتجارة وقيمتها لا تكفي لسداد دينك وقت وجوب الزكاة، فلا زكاة عليك فيها، إلا إذا بقي من ثمنها ما يساوي بعد خصم الديون. وإذا كان لديك فائض من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة (كالمقتنيات)، فاجعله مقابل الدين وأخرج زكاة الأرض إذا كانت للتجارة. نصاب الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، إخراجه ربع (2.5%). وإن لم تُنوَ التجارة بالأرض وقت الشراء، فلا زكاة فيها أصلاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136259
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي