العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في الأرض المشتراة بغرض التجارة، وما مقدارها، وهل تُحسب بسعر الشراء أم بسعر البيع المعروض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأرض المشتراة بنية التجارة تجب فيها بتقويمها كلما حال ، وإخراج ربع عشر قيمتها السوقية وقت تمام الحول (2.5%)؛ لحديث سمرة بن جندب -رضي الله عنه-: "أن سول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا أن نُخرج من الذي نَعُدُّ ". وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة في إذا حال عليها الحول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187736
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي